السيد محمد باقر الصدر
178
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
مرّتين « 1 » ، والمتنجّس بغير البول يكفي في تطهيره غسلة واحدة ، هذا مع زوال العين قبل الغسل ، أمّا لو أزيلت بالغسل فالأحوط عدم احتسابها « 2 » ، إلّاإذا استمرّ إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذٍ ويطهر المحلّ بها إذا كان متنجّساً بغير البول ، ويحتاج إلى أخرى إن كان متنجّساً بالبول . مسألة ( 5 ) : الآنية إن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماءٍ أو غيره ممّا يصدق معه الولوغ غسلت ثلاثاً ، اولاهنّ بالتراب ممزوجاً بالماء وغسلتان بعدها بالماء « 3 » . مسألة ( 6 ) : إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغٍ لقطع لسانه أو باشره بلعابه فالظاهر أنّه بحكم الولوغ في كيفية التطهير ، وليس كذلك ما إذا تنجّس بعرقه أو سائر فضلاته ، أو بملاقاة بعض أعضائه . نعم ، إذا صُبَّ الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناءٍ آخر جرى عليه حكم الولوغ . مسألة ( 7 ) : الآنية التي يتعذّر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة ، أمّا إذا أمكن إدخال شيءٍ من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها . مسألة ( 8 ) : يجب أن يكون التراب الذي يعفَّر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال .
--> ( 1 ) إذا كان المتنجّس هو البدن أو اللباس ، وأمّا في غيرهما فوجوب التعدّد مبنيّ على الاحتياط ، ولا يبعد عدم الوجوب ( 2 ) الظاهر احتسابها غسلةً أولى في مورد التعدّد ، وأمّا في غير مورد التعدّد فالأحوط وجوباً إن لم يكن أقرب عدم احتسابها ( 3 ) عدم كفاية الغسلة الواحدة بالماء مبنيّ على الاحتياط